-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قرار وزاري مشترك ينقل ملكيتها للخزينة العمومية

هكذا يتم التعامل قضائيا مع عائدات التهريب والإرهاب

أسماء بهلولي
  • 729
  • 0
هكذا يتم التعامل قضائيا مع عائدات التهريب والإرهاب
أرشيف

حددت ثلاث وزارات، عبر قرار مشترك، كيفية التعامل مع البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب والمكتسبة لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها بدون عوض، وعلى رأسها السيارات والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مُوقع من طرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزير المالية لعزيز فايد، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، يُحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب والمكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
وتضم قائمة البضائع المعنية بأحكام هذا القرار جميع السيارات الخفيفة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب مهما كانت علاماتها التجارية المعروفة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن مصالح الجمارك وأملاك الدولة، كلّ فيما يخصها، تقوم عند حجز البضائع بإعداد ملف تقني يتضمن حالة وصفية ومصورة للبضائع المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار.
وتعتبر هذه البضائع المحجوزة، حسب ما جاء في القرار، “مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية على إثر حكم قضائي حائز بقوة الشيء المقضي فيه”، أو تلك التي تؤول ملكيتها للدولة وفقا للمادة 36 مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية، أو تلك التي كانت محل مصالحة جمركية نهائية.
وحسب المادة السادسة، “يُـعِـد قابض الجمارك ومفتش أملاك الدولة المختصان إقليميا، كلّ فيما يخصه، قائمة البضائع المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية مرفقة بمحضر الحجز وبملف تقني مصور”.
كما شدّد القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، على ضرورة أن ترسل المديرية الجهوية للجمارك والأملاك الوطنية، كل فيما يخصها، قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار كل ثلاثة أشهر إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
وبناء على ذلك، تقوم المصالح المختصة لوزارة الدفاع بالتنسيق مع المصالح المديرية الجهوية للجمارك وأملاك الدولة بمعاينة البضائع على مستوى مخازن ومساحات الإيداع.
وتحرّر القائمة النهائية للبضائع المسلمة للمصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع في نسختين؛ ويتم الاحتفاظ بنسخة على مستوى قباضة الجمارك أو مفتشية أملاك الدولة والنسخة الثانية تسلم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
وحسب المادة 14 يمضى مقرّر التنازل بدون عوض للبضائع من طرف المدير العام للجمارك وترسل نسخة الأصلية من مقرر التنازل المنصوص عليها سابقا إلى قابض الجمارك المختص إقليميا وتبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني، ويمضي رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا محضر تسليم واستلام البضائع المتنازل عنها بدون عوض ويبلغ نسخة منه إلى وزارة الدفاع الوطني.
وحسب المادة 16، يتم التكفل بالنفقات المقيدة من قبل قابض الجمارك أو مفتش أملاك الدولة، حسب الحالة المترتبة على تسيير البضائع المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية الدولة لفائدة برنامجي الجمارك وأملاك الدولة وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!