-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النائب العام بوجمعة يعتبرها الأكبر منذ 1966

هذه مزايا تعديلات قانون العقوبات للوقاية من الجريمة

نوارة باشوش
  • 2463
  • 0
هذه مزايا تعديلات قانون العقوبات للوقاية من الجريمة
أرشيف
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة

اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، الأربعاء أن التعديل الأخير لقانون العقوبات يعتبر الأكبر منذ صدوره عام 1966، مشددا على أن ما يميزه هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع، وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري بكل أطيافه وفئاته خاصة الهشة منها، وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة، على حد تعبيره.
وقال بوجمعة في كلمته بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بـ”شرح الأحكام الجديدة في قانون العقوبات”، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر، إن القانون رقم 24/ 06، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المؤرخ في 28 أفريل 2024، يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.
كما يشكل القانون، وفق النائب العام بوجمعة، إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء، مع إعادة الثقة للمستثمرين.
ولفت بوجمعة إلى أن الأحكام التي تضمنها هذا القانون من شأنها “إثراء المنظومة التشريعية بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي”.
ومن جهتهم، تطرق قضاة بالمجلس والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالتفصيل إلى الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمنها التعديل الأخير الوارد على قانون العقوبات، من خلال إدراج حزمة من الإجراءات الجديدة، على غرار مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار، إضافة إلى “محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية، إلى جانب تشديد الضوابط الجزائية، المتعلقة بجرائم تسريب الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع، والأفعال ذات الصلة بـ”الخيانة” و”المس بمعنويات الجيش”، و”إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وأمن البلاد”، و”الانخراط في الإرهاب”.
وفي تفاصيل أخرى، ركز مستشار بمجلس قضاء الجزائر، توفيق زغبوب، خلال مداخلته، على مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، وعلى غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة، إلى جانب حماية الضحايا بتشديد العقوبات على بعض الجرائم، لاسيما منها التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي.
بالمقابل، نبّه البروفيسور في الاقتصاد خلال تدخله في الشق المتعلق بالحماية الجنائية للاستثمار في ظل التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، على عزوف الكثير من المستثمرين، خاصة الأجانب عن الاستثمار في الجزائر، بسبب القاعدة 49/51، إلا أن المشرع تدخل في هذا الخصوص وسن قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار وتحسين المناخ، من خلال تجريم كل الأفعال الماسة به، تماشيًا مع قانون الاستثمار الصادر سنة 2022، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من 5 إلى 7 سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، حسب المتحدث.
وبدورهما، أجمع كل من قاضي التحقيق لدى القطب، عبد المومن مويسي، وكذا وكيل الجمهورية المساعد الأول، مهدي أحمد ناصر، على أهمية التعديلات الجديدة في ضمان سلامة النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات الجماعات الإجرامية المنظمة، من خلال تشديد العقوبات وتصنيف جرائم جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية.
كما ترمي التعديلات، حسب المتحدثين، إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة وتجريم عرقلة الاستثمار وأخلقة الحياة العامة.
وفي هذا السياق، تطرق قاضي التحقيق مويسي بالتفصيل إلى العقوبات البديلة للمحبوسين، على غرار عقوبة العمل بالنفع العام، وكذا الوضع كما سماها “تحت المراقبة الإلكترونية”، إذ يتيح للجهة القضائية، السماح للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بحمل سوار إلكتروني طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
كما فصل مويسي أيضا في الإجراءات المتعلقة بحماية الضحايا كعقوبة تكميلية، قائلا: “قانون العقوبات أدرج عقوبة تكميلية جديدة بموجب المادة 09 تتمثل في المنع من الاتصال بالضحية وحمايته”، وعرّج أيضا على التعديلات الخاصة بـ”المصادرة” والتي أكد فيها أن القانون الجديد وسّع من صلاحيات القاضي في المصادرة وأجاز له مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفيذ الجريمة أو تحصلت منها وغيرها.
وعلى نفس النهج، تطرق وكيل الجمهورية المساعد الأول مهدي أحمد ناصر، إلى ظروف تخفيف وأحكام العوْد، مؤكدا أن التعديل اقتصر على المادة 54 مكرر 6 فقط الخاصة بالشخص المعنوي، مقابل توسيع الجرائم التي يطبق عليها العوْد، على غرار جميع جرائم الفساد، أفعال السرقة والإخفاء وخيانة الأمانة وتبييض الأموال والنصب، كما وسع حالات العود في جرائم انتهاك الآداب وتحريض القصر على الفسق والدعارة، بعد ما اقتصر الأمر على جرائم الأفعال المخلة بالحياء فقط.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!