-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكدت في ردها على رئاسة البرلمان أن المادة الدستورية لا لبس فيها

المحكمة الدستورية تنهي الجدل بشأن مسالة إسقاط الحصانة البرلمانية

حورية عياري
  • 2326
  • 0
المحكمة الدستورية تنهي الجدل بشأن مسالة إسقاط الحصانة البرلمانية

أنهت المحكمة الدستورية الجدل بشأن مسألة إسقاط الحصانة البرلمانية، التي ظلت محل خلاف تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن المادة 127 من الدستور التي نصت عليها لا يشوبها أي غموض أو لبس.

ونُشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رد المحكمة الدستورية على مراسلة استعجالية لرئاسة المجلس الشعبي تضمنت إخطارا بوجود غموض بشأن هذه المادة.

وتنص المادة 127 من الدستور محل الجدل على أن: “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه  الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا مخلا بشرفها و يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمةّ للإقصاء  ويُقرر هذا الإقصاء -حسب الحالة- المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه من دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون”.

وبعد شهر ونصف من جلسات الاستماع للأعضاء المقررين والمداولات، أكدت المحكمة بأن أحكام المادة الدستورية محل الإخطار لا تعاني من أي غموض ولا تنطوي على أي لبس فيما يتعلق بمسؤولية النائب أمام أقرانه الذين يمكنهم إلغاء ولايته أو المضي في استبعاده.

وأشارت في تفسيرها إلى أن هناك أرضية مشتركة تتمثل في أن الحصانة البرلمانية هي امتياز يسمح للنائب بممارسة ولايته بحرية بدون تعريض نفسه لإجراءات قانونية وهي تشكل حماية لاستقلاله وضمان حسن سير النشاط البرلماني، مشددة على أنه لا يجوز أن يتعرض النائب للمحاكمة أو الاعتقال أو السجن أو الإدانة بسبب آرائه أو صوته الذي يدلي به أثناء قيامه بمهامه، وبالتالي فإنه يستفيد من الإعفاء من المسؤولية وحرمة شخصه كامتيازات ممنوحة ليس لمصلحته الخاصة، بل لمصلحته البرلمانية ولسمعة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار حجم وعظمة مهمة النائب.

وأكدت نفس الهيأة الدستورية أن طلب تفسير أحكام الدستور جاء وفق ما جرى عليه العمل في مجال القضاء الدستوري ولا ينـدرج تحت الخصومة أو المنازعة التي تفرض وجود ادعاء أو أطراف وممارسة حقوق الدفاع بشأنها وغيرها، غير أنه مع ذلك يكتسي أهـمية خاصة اعتبـارا من أنه يهدف إلى إزالة الغموض الذي يشوب حكما أو عدة أحكام واردة في الدستور للكشف عن حقيقـة معناهـا واستنباط محتواها ومضمونها من خلال مبانيها الّلفظية بدون أدنى مجاوزة لهـا، وفي حدودها، بهدف تطبيق صحيح للمقتضيات الدستورية.

وتذكر المحكمة أيضا أنه في حال تلبس النائب بارتكاب مخالفات جزائية وجنائية أو بعد صدور حكم نهائي بشأنه فإنه لا يحتاج إلى إذن وترخيص من البرلمان لرفع الحصانة عن النائب المتورط لمحاكمته، وأنه يمكن أن يكون ذلك خاضعا للاعتقال والملاحقة القضائية بنفس الشروط العامة كأي مواطن، موضحة أنه يكفي تكييف مفهوم “الجريمة الصارخة” بطريقة صارمة لتجنب الإفراط في العدالة في تطبيق هذا الشرط، ويبقى فقط أن تكييف مفهوم التلبس بصرامة تجنبا لتجاوز العدالة في إنفاذ هذا الشرط.

من جهة أخرى، وحسب المادة 200 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا يستطيع الـنائب المدان قضائيا أن يترشح لأي انتخابات طالما تم الحكـم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، ثم ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!