-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جلسة التصويت الأسبوع المقبل وسط توافق بين الغرفتين

البرلمان يطوي مبدئيّا خلافات بشأن 4 قوانين حكومية

أسماء بهلولي
  • 523
  • 0
البرلمان يطوي مبدئيّا خلافات بشأن 4 قوانين حكومية
أرشيف

يجتمع مكتبا غرفتي البرلمان الأسبوع المقبل لتحديد موعد جلسة التصويت على الصيغة التوافقية الخاصة بـ4 مواد قانونية في مجموعة قوانين، بعد ما فصلت اللجنة المتساوية الأعضاء في مضمونها وأنهت الخلاف الدائر بشأنها.
وخرجت اللجنة المتساوية الأعضاء في تقريرها النهائي باتفاق يقضي بتبني الصيغة التي جاءت بها الحكومة في النصوص القانونية الثلاثة محل الخلاف، ويتعلق الأمر بالقانون المُتعلق بالغابات والثروات الغابية والعقار الاقتصادي والنص المتعلق بحماية أملاك الدولة.
وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع على نص المادة 27 من القانون المُتعلق بالغابات والثروات الغابية بالصيغة التي جاءت بها الحكومة: “لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء”، بينما تم حذف الجزء الثاني من المادة التي أضافها النواب وجاء فيه: “تستثني العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب من هذا الإجراء، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة”.
واعتبر أعضاء اللجنة أن هذه الإضافة “تتنافى مع مضمون القانون الذي يهدف إلى تحديد قواعد تسيير، وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف”.
ورفع أعضاء اللجنة في تقريرهم النهائي الذي اطلعت عليه “الشروق” توصيات تضمنت إلزام الإدارة بالتطبيق السليم للصيغة الجديدة كما وردت في القانون.
كما اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على إلغاء المادة 163 من نص القانون، حيث سبق وأن مرر النواب تعديلا ينص على إمكانية إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون، وذلك قصد تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي.
وبالمقابل، بررت اللجنة في تقريرها سبب الإلغاء إلى كون القانون محل المناقشة “يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات التي يعالجها قانون سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها”.
كما اتفقت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان على أحكام المادة 2 من نص القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، وذلك بحذف المطة 8 والأخيرة من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص”.
وأرجعت اللجنة قرارها بخصوص هذا التعديل إلى “التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله لاسيما فيما يخص حق الشفعة على هذه الأراضي”.
بالمقابل، رفضت اللجنة تبني التعديل الذي اقترحه النواب بخصوص الفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون الخاص بأملاك الدولة والتي جاء مضمونها: “يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما يُطبق على الأراضي التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة والأملاك العمومية والخاصة للجماعات المحلية التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتلك التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان، وتستثنى أراضي العرش من تطبيق القانون”، حيث رفضت اللجنة المتساوية الأعضاء استثناء أراضي العرش من هذه المادة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!