-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقترحات جديدة للتعديل تمس النظام الداخلي لمجلس الأمة

5 أيام للاستعلامات البرلمانية و”سيناتورات” ممنوعون من الحضور

أسماء بهلولي
  • 1040
  • 0
5 أيام للاستعلامات البرلمانية و”سيناتورات” ممنوعون من الحضور
أرشيف

يقترح النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة شروطا جديدة، تتعلق بتحديد كيفيات إيفاد لجان التحقيق البرلمانية والبعثات الاستعلاماتية للولايات، من خلال التأكيد على أن لا تتجاوز مدة التحرّي 5 أيام، وأن لا تشمل التحقيقات أكثر من ولايتين متجاورتين، مع استبعاد “السيناتورات” المنتمين للولاية المعنية بالبحث والتحري، لتفادي أي تأويلات من شأنها التأثير على العمل الرقابي لأعضاء مجلس الأمة.
ولا يمكن لأعضاء مجلس الأمة حسب النص الجديد، والذي اطلعت عليه “الشروق”، المُنتمين إلى الولاية المعنية المشاركة في تشكيلة لجنة التحرّي والاستعلام، غير أن هؤلاء يمكنهم الحضور بصفة ملاحظ، في حين نصت المادة 152 من النظام الداخلي “أن رئيس اللجنة الدائمة المعنية هو من يترأس وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة، وعند الاقتضاء نائبه أو من يعينه رئيس مجلس الأمة”.
ويتولى رئيس البعثة الاستعلامية المؤقتة حسب ما جاء في وثيقة النظام الداخلي، عملية الإشراف على الأعمال التحضيرية للبعثة، وتنفيذ برنامجها وتمثيلها لدى السلطات المحلية والجهات المعنية، ويمكن لهذا الأخير دون غيره، الإدلاء بتصريح صحفي لوسائل الإعلام.
كما نصت المادة 153 أنه لا يمكن تشكيل وإيفاد البعثات الاستعلامية المؤقتة خلال أشغال مجلس الأمة على مستوى لجانه الدائمة وجلساته العامة إلا للضرورة وبعد موافقة مكتب المجلس، كما يتعين حسب المادة 154 التنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة لتفادي تشكيل بعثات استعلامية مؤقتة مماثلة وفي نفس الوقت إلى الولاية أو الهيئة أو المؤسسة ذاتها.
وبشأن موضوع البعثة وأهدافها، أتاح النص الجديد للأعضاء الأخذ برأي رئاسة مجلس الأمة وكذا الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء أو مختصين في مجال موضوعها، بعد أخذ رأي رئاسة المجلس.
وطبقا لأحكام المادة 137 الفقرة 2 من الدستور، فإنه يمكن للجان الدائمة لمجلس الأمة تشكيل بعثات استعلامية مؤقتة، حول موضوع مُحدد أو وضع معين، يندرج ضمن مجالات اختصاصاتها، ويودع طلب اللجنة الدائمة تشكيل بعثة استعلامية مؤقتة لدى أمانة مكتب مجلس الأمة ويبت هذا الأخير في الطلب، وعند قبوله، يبلغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، بموضوع البعثة الاستعلامية.
ويكون قرار المكتب معللاً، ويبلغ إلى رئيس اللجنة الدائمة المعنية، كما يحدد تاريخ إيفاد البعثة الاستعلامية المؤقتة وبرنامج عملها بالتنسيق مع الحكومة.
وتشدد المادة 151 على ضرورة مراعاة تمثيل المجموعات البرلمانية وكذا المعارضة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 116 البند 3 من الدستور، ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة من 7 أعضاء على الأكثر، من بينهم أعضاء مكتب اللجنة الدائمة المعنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!