-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اللجنة القانونية بالغرفة السفلى تشرع الأحد في مناقشة "النظام الداخلي"

30 يوما لتبليغ وزير العدل برفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

أسماء بهلولي
  • 904
  • 0
30 يوما لتبليغ وزير العدل برفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

تضمّنت النسخة النهائية لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المُتوقع عرضها على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات يوم الأحد، تعديلات جديدة مسّت بعض المواد القانونية المتعلقة بملفات رفع الحصانة النيابية، حيث تم تحديد مدة 30 يومًا لإبلاغ وزير العدل بحالات الرفض، كما شملت التعديلات أيضًا إلغاء تحديد العهدات بالنسبة لنواب الرئيس، بالإضافة إلى الإبقاء على الصلاحيات الموسعة لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان.

وجاء في نص المادة 168 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن الحصانة النيابية مُعترف بها لنواب المجلس بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم البرلمانية طبقا للمادة 129 من الدستور، ويمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانته، بموجب تصريح مكتوب يُودع لدى مكتب المجلس، بعد تبليغه من طرف رئيس المجلس بأنه محل ملف قضائي مطروح أمام القضاء، وذلك بناء على مراسلة من طرف الوزير المكلف بالعدل.

اقتراح إلغاء تحديد العهدات بالنسبة لنواب الرئيس وتوسيع صلاحياته

وفي حالة عدم تنازل النائب عن حصانته البرلمانية، أو عدم الرد، يُبلغ بذلك الوزير المكلف بالعدل في آجال لا تتعدى 30 يوما من إبلاغ المعني.

ومن بين التعديلات التي تضمنتها النسخة الجديدة إلغاء نظام تحديد عهدات نواب الرئيس، حيث نصت المادة 12 أنه يتم انتخاب نواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية التي يمثلونها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

بالمقابل، أبقت النسخة المعدلة على الصلاحيات الموسعة لرئيس المجلس والتي حددت بـ17 مهمة، منها اختيار أعضاء الوفود المرافقة له في مهامه خارج الوطن وتعيين ممثلي المجلس في الهيئات الوطنية، والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، إضافة إلى تعيين ممثلي المجلس للمشاركة في مختلف الأنشطة التي يدعى إليها المجلس داخليا أو خارجيا.

وفيما يتعلق بملف حضور النائب للجلسات، استبعدت النسخة الجديدة من المشروع العقوبات المالية في حالات الغياب، حيث نصت المادة 100 على أن النائب ملزم بحضور أشغال الجلسات العامة، وأشغال اللجنة الدائمة التي ينتمي إليها.

ويوجه النائب إشعارا بالغياب عن الجلسات العامة إلى رئيس المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، والذي يبلغه إلى رئيس المجلس، كما يمكن أن يوجه هذا الإشعار مباشرة من النائب إلى رئيس المجلس.

وحسب المادة 102، فإنه إذا تغيب النائب عن الجلسات العامة، أو أشغال اللجنة التي ينتمي إليها، لأكثر من ثلث عدد الجلسات المنعقدة خلال 3 أشهر من نفس الدورة البرلمانية العادية، ودون عذر مقبول، يقع تحت طائلة العقوبات، منها حرمان النواب الغائبين عن أشغال اللجان الدائمة، أو عن جلسات التصويت من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، بمناسبة التجديد السنوي، فضلا عن حرمانهم من الاستفادة من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية نحو الخارج.

وحسب المادة 101، تعتبر غيابات النائب مبررة في حالات “حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، حضور نشاط حزبي داخل التراب الوطني، تواجده في مهمة خارج التراب الوطني، مشاركته في مهمة ذات طابع وطني، استفادته من العطل المنصوص عليها قانونا، تواجده في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة”.

وفيما يتعلق بالعمل التشريعي، نص المشروع على أن البت في اقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس لا يجب أن تتعدى مدة شهر واحد من تاريخ إيداعها، أما بالنسبة لتعديلات المودعة والمقترحة على مشاريع واقتراحات القوانين يلزم المشروع مكتب المجلس أن يرد عليها في أجل 48 ساعة.

وبخصوص طلبات تشكيل البعثة الاستعلاماتية، فإن المجلس يبت في الملف في مدة 5 أيام في الحالات المستعجلة، وفي الحالة العادية 20 يوما على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بعرض أسباب وبرنامج دقيق ومفصل عن البعثة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!