-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
النواب يقترحون 16 تعديلا على مشروع قانون مكافحة التزوير

30 سنة سجنا ضد المتحايلين في عقود الصفقات العمومية

أسماء بهلولي
  • 1244
  • 0
30 سنة سجنا ضد المتحايلين في عقود الصفقات العمومية
أرشيف

اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني إدراج تعديل جديد على نص مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يقضي بفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 30 سنة ضد المتحايلين في عقود الصفقات العمومية المضرة بالخزينة العمومية، وكافة أشكال العقود التي يؤطرها قانون القواعد العامة للصفقات العمومية.
وتضمنت تعديلات النواب على النص الجديد المنتظر عرضه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت، الأسبوع المقبل، 16 تعديلا جديدا أهمها اقتراح تعديل على نص المادة الأولى في المشروع، بإضافة عقوبة تزوير العقود الخاصة بالصفقات العمومية ضمن جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 30 سنة.
وجاء في تبريرات أصحاب التعديل “أنه من خصائص هذا القانون أساسا، إضافة إلى إرساء الشفافية والمنافسة النزيهة، هو تجنّب إلحاق الضرر بالخزينة العمومية، وبالتالي، الحفاظ على البنية الاقتصادية والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للاستفادة من عقود الصفقات العمومية”، إلى جانب “القضاء على كل مظاهر الاحتيال للاستفادة من جميع أشكال العقود التي يؤطرها قانون القواعد العامة للصفقات العمومية، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالخزينة العمومية”.
كما اقترح النواب تعديل المادة 22، بإضافة السجلات التجارية ضمن الوثائق المعنية بالاستفادة من عقود الصفقات العمومية، وجاءت المادة على الشكل التالي: “يجب إدراج وثائق قانونية تعتبر سندا قانونيا جد مهم في الاستفادة من عقود الصفقات العمومية، لاسيما الاعتمادات والسجلات التجارية التي تعتبر دعائم أساسية للترخيص بتلبية الحاجات العامة”.
ويعاقب القانون الجديد: “كل من قلّد أو زوّر أو زيّف اعتمادا أو سجلا تجاريا أو رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات ووثائق السفر التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية، بغرض إثبات حق أو هوية أو صفة أو منح إذن، ويعاقب بالحبس مرتكب هذه الجرائم من 5 إلى 7 سنوات وبغرامة مالية”.
بالمقابل، اقترح النواب تعديل المادة 32 من المشروع، من خلال إدراج عقوبة ضد كل من يقوم بالمصادقة على نسخة مماثلة للوثائق الأصلية دون التأكّد من مطابقتها الكاملة، وجاء في تبريرات النواب: “يعتبر التصديق على الوثائق من بين الإجراءات الهامة التي يقوم بها الضباط العموميون لإعطاء المصداقية للنسخ المماثلة للوثائق الأصلية”.
وشدّد النواب في تعديلاتهم على ضرورة التنصيص على معاقبة كل من يقوم بالتصويت على النسخ المماثلة للوثائق الأصلية، دون التأكّد من مطابقتها الكاملة والسليمة تجنّبا للتزوير واستعمال هذا الإجراء خارج القانون.
وجاءت المادة المعدّلة على الشكل التالي: “يعاقب بالسجن لمدة 20 سنة فما أكثر كل قاض أو ضابط أو موظف ارتكب عن قصد تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته، وكل من قام بالتصديق على كل وثيقة منسوخة غير مطابقة ومماثلة للوثيقة الأصلية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!