-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون جديد بتدابير خاصة:

هذه شروط وكيفيات دفع نفقة الأطفال والنساء المطلّقات

أسماء بهلولي
  • 5040
  • 0
هذه شروط وكيفيات دفع نفقة الأطفال والنساء المطلّقات
أرشيف

يحدّد مشروع قانون جديد يتواجد على طاولة البرلمان الشروط المستحدثة لاستفادة المرأة المطلقة والأطفال من النفقة، وكيفيات ضمان تحصيلها ومراحل تطبيق الأحكام القضائية، مع اعتماد آليات جديدة، حيث يتكفّل صندوق النفقة لأوّل مرة بتسديدها لمستحقيها في ظرف 25 يوما من إيداع الملف، في حين تتولّى مصالح الدولة في أعقاب ذلك تحصيل هذه النفقة من المعنيين بطرق خاصة.
وحسب مشروع القانون الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، والذي يحمل عنوان “التدابير الخاصة بالنفقة”، تنص المادة 14 على أن “الدولة تتكفل بالمستحقات المالية من خلال صندوق النفقة الذي يسيّره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية”، وحسب المادة 17، يمارس أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون ولديه الحق في اللجوء عند الاقتضاء إلى إجراء التحصيل الجبري، ويهدف مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة إلى إصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها، بمن فيهم الأطفال والنساء، حيث يتمّ التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 15-01 الصادر سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة.
ويتضمن المشروع الجديد تدابير خاصة تضمن للأطفال والنساء المطلقات المستفيدين الحصول على النفقة المحكوم بها قضائيا، كما تضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة الحق في تحصيلها بآليات خاصة.
ويتضمن المشروع 25 مادة، تحدّد من هم المستفيدون من تطبيق هذا القانون، وهم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، ويتولي قبض هذه النفقة لصالحه المكلف بالحضانة بمفهوم قانون الأسرة أي الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون في إطار حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه، كما تستفيد المرأة المطلقة التي صدر لصالحها حكم قضائي من النفقة.
وتنص المادة 8 من المشروع، على أن الأمين العام للمجلس القضائي هو من يأمر بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة بكل وسيلة لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي في أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ تبليغ الأمر، ويستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها.
وحسب المادة 10، يتعيّن على المدين أو الدائن بالنفقة إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوثه.
كما يحدّد المشروع إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية حيث يتم دفع المستحقات المالية إلى المستفيدين إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد للنفقة لامتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه أو توقفه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته ويثبت تعذّر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
ويقدّم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف يتضمن نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك، وكذا محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدّد لمبلغ النفقة، وصك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطبا عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع.
ويفصل القاضي المختص، حسب النص الجديد، في الطلب استنادا على الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بموجب أمر ولائي غير قابل للطعن يتضمن هوية الدائن بالنفقة، لاسيما عدد الأطفال المحضونين وأسمائهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بها والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة، كما يفصل في أي أشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية.
وينص المشروع على أن يخطر القاضي المختص وكيل الجمهورية بطلب الحصول على المستحقات المالية والأمر الفاصل في الطلب قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، من أجل جنحة عدم دفع النفقة والذي يمكنه أيضا إجراء وساطة بين الأطراف طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ويتولى الأمين العام بالمجلس القضائي الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد بكل وسيلة، لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي ويواصل صرف المستحقات المالية إلى حين سقوط حق المستفيد بكل وسيلة، لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي ويواصل صرف المستحقات المالية إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة، أي سقوط الحق في الحضانة أو انقضائها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية.
وفي حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي عليه بالنفقة بعد شروعه فيه، ينص هذا المشروع على أن تتولى المصالح سالفة الذكر صرف المستحقات المالية بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص.
وينص المشروع على أن تتكفل ميزانية الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، وعلى أن يتولى أمين خزينة الولاية دفعها بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي، وكذا تحصيلها لصالح صندوق النفقة من المدينين بها بناء على أمر بالإيراد يصدره الأمين العام بالمجلس القضائي.
كما يرسل أمين الخزينة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل 3 أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن النفقات والإيرادات والقائمة الاسمية للمدينين بها الذين رفضوا تسديد مستحقات الصندوق، ويقوم بعدها أمين الخزينة بإرسالية الكشف المتضمن القائمة الاسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة، التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!