-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المجلس الدستوري يذكـّر المترشحين بحقهم

هذه شروط قبول طعون انتخابات “السينا”

أسماء بهلولي
  • 571
  • 0
هذه شروط قبول طعون انتخابات “السينا”

ذكـّر المجلس الدستوري المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بحقهم في تقديم طعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في حال رفضهم لنتائج الاقتراع، وهذا بناء على نص المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تحدد الشروط المستوجب توفرها في المترشح.
قبل يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ذكر المجلس الدستوري في بيان له كافة المترشحات والمترشحين لمنصب سيناتور، بحقهم في تقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 130 في المادتين 49 و50 من النظام العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يمنحهم الحق في الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن.
وعاد المجلس ليذكر بالشروط الشكلية التي تمنح الحق للمترشح في تقديم طعن، وهو أن يقدم هذا الأخير طعنه في الولاية المعنية، وأن يقوم المترشح بإيداع الطعن في آجال لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة.
وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، كما يجب أن تتوفر العريضة حسب بيان المجلس الدستوري اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، والمجلس الشعبي الذي ينتمي إليه، كما يجب على المترشح أن يكتب العريضة باللغة العربية، أما الشروط الموضوعية أن يكون الطعن في شكل حجج مدعمة بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!