الجزائر
الوظيفة العمومية ترخص بالتمديد أو التقليص لـ6 أشهر

هذه حالات إنهاء عضوية اللجان المتساوية بالادارات

نشيدة قوادري
  • 311
  • 0
أرشيف

حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة، حالات الترخيص للمؤسسات والإدارات العمومية للجوء إلى قرار التغيير أو التجديد في أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، إذ لفتت إلى أنه يمكن التمديد أو التقليص في عهدة هذه اللجان لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، لأجل رفع أي حالة انسداد، ومن ثمّ، ضمان السير الحسن لمصالح المستخدمين بدون تعطيل أو تأخير على المديين المتوسط والبعيد.
وفي مراسلة صادرة في الـ27 جوان الحالي تحت رقمي 820 و7576، شرحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة بدقة، كيفيات وشروط الترخيص للمؤسسات والإدارات العمومية، لإنهاء عضوية عضو أو أعضاء اللجان متساوية الأعضاء قبل انقضاء عهدتها القانونية.
وبهذا الصدد، أبرزت بأنه في حال الوقوف على وقوع انسداد من شأنه عرقلة سير اللجنة أو اللجان بسبب تصرفات بعض الأعضاء، فإنه يمكن للإدارة أو المؤسسة المعنية، في هذه الحالة، وبصفة استثنائية، تعديل القرار أو المقرر المتضمن تشكيلتها، فيما يخص ممثلي الإدارة، على اعتبار أن تعيينهم يتم بدون انتخابات، بقرار معدّل، للفترة المتبقية من عهدة تلك اللجان، مع أهمية تبليغ نسخة منه إلى مصالح الوظيفية العمومية المحلية، مدعم بتقرير مفصّل ومدقّق بالوثائق الثبوتية ذات الصلة.
وإلى ذلك، أكدت نفس المصالح على أن هذا الإجراء الاستثنائي، وفي حال تجسيده على أرض الواقع، سيساهم لا محالة في الدفاع عن مصلحة أو موقف الإدارة إزاء المسائل المعروضة على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، بدون تعطيل أو تأخير لمصالح العمال والموظفين، خاصة ما تعلق بالترقية في الدرجات والرتب.
وفي هذا الشأن، نبّهت المصالح نفسها إلى أن مدة عضوية أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، مرتبطة بمدة عهدتها المحدّدة بثلاث سنوات، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 سالف الذكر، والتي نصت على إمكانية تقليص أو تمديد العهدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إنهاء عضوية أعضائها، وذلك إذا طرأ تعديل على هيكل أو سلك أو رتبة تابعين لها، في حين أن المادة 21 من ذات المرسوم قد حدّدت الحالات التي يمكن فيها “حل” اللجنة أو اللجان قبل انتهاء عهدتها.
وفي نفس الإطار، أشارت ذات المصالح إلى أنها قد تحركت وبسرعة لتسوية هذه هذا “النزاع القانوني”، وذلك عقب وقوف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية على قيام بعض أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالاعتراض على أشغالها ومداولاتها، لأسباب غير موضوعية أو شخصية، وهو الأمر الذي يحول دون السير الحسن لأعمالها والتكفل باختصاصاتها المحدّدة في المادتين 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم 20.199 المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
ولأجل ذلك، تضيف المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن تلك المؤسسات العمومية قد تقدمت بطلب إبداء الرأي بخصوص إمكانية اتخاذ سلطة التعيين والتسيير الإداري لدى المؤسسة العمومية المنشأة لديها اللجنة أو اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، قرارا بتعديل مقرر تجديد ذات اللجنة، وذلك بتغيير عضو أو أكثر من ممثلي الإدارة فيها، حسب الحالة.

مقالات ذات صلة