الجزائر
المادة 40 من مشروع قانون العقوبات تثير الجدل

نواب يطالبون بتشديد شروط استعمال القوة العمومية

أسماء بهلولي
  • 3286
  • 0
أرشيف

أثارت المادة 40 من مشروع قانون العقوبات جدّلا بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية، الذين أجمعوا على ضرورة تعديلها من خلال النص على منع ارتكاب أي تجاوزات قد تؤدي إلى القتل خلال استعمال القوة العمومية مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات، مرجعين ذلك إلى أن التعامل مع القتل وفق خصوصيات كل حالة، قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام تجاوزات بالجملة، الأمر الذي يفرض غلق هذا الملف منذ البداية عبر مادة قانونية صارمة تمنع استعمالها.
وتنص المادة 40 من مشروع قانون العقوبات المتواجد على طاولة البرلمان للمناقشة للمرة الثانية أنه: “يدخل ضمن حالات الضرورة للدفاع المشروع القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة”.
وتتضمن هذه المادة في الجزء الثالث: “الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس والذي يرتكب ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة، والقتل أو الجرح أو الضرب والذي يرتكب من طرف أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة متى كان ذلك ضروريا، لدرء خطر جسيم حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية”.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان رفضت نص التعديل الذي جاءت به الحكومة، واعتبرت التمادي في استعمال القوة من طرف القوة العمومية والذي قد يؤدي إلى الوفاة يفتح الباب على مصراعيه أمام حدوث عدة تجاوزات.
وجاء موقف اللجنة بناء على ما تمخض عن جلسة الاستماع التي نظمتها هذه الأخيرة مع محامين وقضاة، وذلك في انتظار برمجة لقاء آخر نهاية الأسبوع مع ممثل جهاز الأمن.
بالمقابل، أحدثت المادة 303 مكرّر 42 من نص المشروع جدّلا بين النواب حول تحديد مفهوم الجرائم المرتبكة في إطار ما يعرف بالشعوذة ويقصد بهذه الأخيرة في مفهوم القانون إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية، حيث اختلف النواب حول مضمونها وإمكانية حدوث تداخل المفاهيم بينها وبين الرقية الشرعية، وطالبوا بضرورة إدراج تعديل خاص بهذه المادة.
للإشارة، فقد شدّد النص الجديد العقوبات المتعلقة بأفعال الشعوذة ونص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية بحق كل من يتخذ الشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية، وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية إذا ترتب ضرّر جسدي أو معنوي، كما تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأموال والوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وسبق لرئيس النقابة الوطنية للقضاة خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة بمناسبة مناقشة المشروع، أن ثمّن المواد التي عزّزت من الحماية القانونية للقضاة عن طريق إجراءات ردعية، وطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في أحكام بعض المواد على غرار المادة 40 سابقة الذكر، ودعا الى إدراج الدفاع الشرعي عن حياة الآخرين ضمن المواد المتضمنة في أحكام الدفاع عن النفس.

مقالات ذات صلة