-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ضمن 26 تعديلا اقترحه النواب على مشروع القانون

ممنوع إبرام عقد زواج جديد للمتهربين من دفع النفقة

أسماء بهلولي
  • 1597
  • 0
ممنوع إبرام عقد زواج جديد للمتهربين من دفع النفقة
أرشيف

اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني 26 تعديلا على نص مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، من بينها حرمان الآباء المتهربين من دفع النفقة من إبرام عقد زواج جديد، إلا بعد دفع كافة المستحقات المالية العالقة لدى صندوق النفقة، إلى جانب المطالبة بصرف منحة خاصة للأطفال القصر في حال وفاة الأب البطال.
وتضمنت تعديلات النواب التي اطلعت عليها “الشروق”، عدة مواد جديدة تهدف إلى إثراء المشروع المنتظر عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع المقبل، أهمها اقتراح مادة 13 مكرّر جديدة تنص على “منع المدين بالنفقة من إبرام عقد زواج جديد، إلا بعد التنفيذ الكلي للنفقة أو دفع المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة بعد ترخيص من القاضي المختص”.
وجاء في عرض الأسباب، أن “هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على المدين بالنفقة تجاه الأطفال المحضونين أو على نفقة المرأة المطلقة، باعتبارها صاحبة حقوق مدينة لمبالغ مالية ناتجة عن حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري”.
وحسب أصحاب التعديل، فقد قامت الدولة بتفعيل مسؤوليتها في حماية الطفولة والأسرة في ظل الامتناع عن تسديد النفقة أحيانا عمدا بدون إحساس أو بر وإحسان من الأب لأطفاله، الأمر الذي يجعل البعض، أي الآباء المتهربين، يعيدون تجديد حياتهم على أنقاض ومآسي أسرتهم السابقة دون أن يدفعوا ما هم مدينين به تجاه الأطفال أو المطلقة أو الدولة.
ويقترح المبادرون بالتعديل إضافة مادة جديدة مقيدة لحق الزواج للمدين بالنفقة حتى يفي بجميع مديونيته لأطفاله أو للدولة، وبعدها يبرم عقد زواج آخر لمنع تكرار نفس المأساة مع تأسيس أسرة جديدة.
من جهة أخرى، اقترح نواب تعديل المادة 2 من نص المشروع، وذلك من خلال السماح للأطفال القصر بالاستفادة من منحة خاصة من صندوق النفقة، في حال وفاة الأب البطال أو العامل اليومي الذي يترك وراءه أطفالا قصر دون دخل أو نفقة تحفظ لهم كرامة العيش.
ومن بين أبرز التعديلات، اقتراح إدراج المادة 18 مكرر (جديدة) والتي تنص على “ضرورة الاستعانة بالمنصات الإلكترونية، لرقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالتدابير الخاصة للحصول على النفقة”، وجاء في تبرير النواب: “أن وزارة العدل من أوائل الوزارات وأكثرها تقدّما في المعاملات الرقمية، وتماشيا مع وتيرة الرقمنة المتقدمة في الوزارة، رأينا وجوب عدم إغفال رقمنة كل إجراء جديد يندرج في قطاع العدالة بما فيها صندوق النفقة الذي بات تحت وصاية الوزارة”.
بالمقابل، طالب النواب بتعديل المادة 18 من نص المشروع بإضافة مطة جديدة، تشدّد على ضرورة موافاة الأمين العام بالمجلس القضائي بالقائمة الاسمية لكل المدينين الذين استوفوا وكذلك الذين امتنعوا عن تسديد مستحقاتهم، مما سيسمح له باتخاذ كل الإجراءات المناسبة ومعرفة الوضعية المالية للصندوق.
وجاءت المادة 18 معدّلة على الشكل التالي: “يرسل أمين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل 3 أشهر كشفا عن وضعية الصندوق، يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المالية المحصلة والقائمة الاسمية للمدينين بها، ويخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة المدينين الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق لاتخاذ إجراءات المتابعة المنصوص عليها في التشريع”.
كما يرسل أمين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الاسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة، التي تتأسّس مدنيا أمام الجهات القضائية في جميع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية.
كما اقترح نواب تعديل المادة الأولى بإضافة المطلقات أثناء العدة، لأن المطلقة، حسب أصحاب التعديل، لها الحق في النفقة أثناء العدة فقط حتى يتم ضبط المفهوم جيّدا، وحتى لا تعتقد كل مطلقة أنها لها الحق في نفقة مستمرة وتبقى النفقة للأطفال مستمرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!