-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التمست تبرئة موكليها... هيئة الدفاع في قضية محطة قسنطينة:

مطالبة الخزينة بـ3200 مليار كتعويضات ضرب من الجنون

نوارة باشوش
  • 6205
  • 0
مطالبة الخزينة بـ3200 مليار كتعويضات ضرب من الجنون
أرشيف

انتقدت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف فساد إنجاز “محطة الطيران” بولاية قسنطينة، تقرير المفتشية العامة للمالية، وقالت عنه إنه “ولد ميتا”، عندما جر الجميع إلى مقصلة القضاء بدون وجه حق، معتبرة طلبات الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 3200 مليار سنتيم ضربا من الجنون.
حاول المحامي سماعين شامة، المتأسس في حق الوالي السابق لولاية قسنطينة طاهر سكران خلال مرافعته إسقاط التهم الموجهة لموكله، باعتبارها جاءت في الأعباء ضعيفة وغير ثابتة ضده.
وقال الأستاذ شامة: موكلي طاهر سكران كان والي ولاية قسنطينة من أوت 2003 إلى أوت 2005، وقانون 2006 المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه الذي نص في المادة 33 على سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القوانين، لا ينطبق بأثر رجعي على موكلي.
وتأسف المحامي على الطريقة التي تم بها إعداد تقرير المفتشية العامة للمالية، بالقول: فيما يخص تقرير المفتشية العامة للمالية، فهو تقرير غير جدي ومخالف للقانون، إذ تم تحريره 11 سنة بعد انتهاء مهمة موكلي كوال لولاية قسنطينة سنة 2005، وعليه لا يمكن الاعتماد عليه لتوجيه الاتهام ضد موكلي الذي يكون قد مارس مسؤوليته ووظيفته بكل مسؤولية ونزاهة.
أما فيما يتعلق بتهمة تبديد المال العام الموجهة للطاهر سكران، يقول الأستاذ شامة إنها: لا أساس لها من الصحة، إذ أن الوقائع في تلك الفترة لا يوجد بها أي تبديد، وموكلي لم يطلب أبدا من لجنة التحكيم بوزارة المالية مراجعة الغلاف المالي واكتفى بالمبالغ المحددة له في بداية النشاط، الذي يكون قد وصل إلى نسبة عالية في الإنجاز، رغم أنه لم يشرف عليه إلا لمدة قصيرة لم تتجاوز عامين وفاقت نسبة الإنجاز 35 بالمائة.
وشدد الدفاع في الأخير، على أن الاتهامات التي جاءت في الأعباء ضعيفة وغير ثابتة، مما يجعل البراءة هي النتيجة الحتمية التي يطالب بها موكلي.

لماذا تمت متابعة الأمين العام بن يوسف دون غيره؟
وبالمقابل، ركز دفاع الوالي السابق بن يوسف عزيز، المتابع في ملف الحال كأمين عام لولاية قسنطينة، على مهام موكله الذي كسب ثقة الواليين بوضياف وبدوي من خلال تفويضهما له لإمضاء المقررات.
وعاد الدفاع إلى تفاصيل الملف حينما قال: سيدي الرئيس، موكلي تولى منصب الأمين العام لولاية قسنطينة في الفترة الممتدة بين 2010 ـ 2015، وأثناء استجوابه قال لكم بالحرف الواحد “لماذا كنت الأمين العام الوحيد الذي تمت جرجرته ومتابعته في ملف الحال، بالرغم من أن زملائي السابقين أمضوا على مقررات؟”.
وأضاف: سيدي الرئيس، يمارس الأمين العام مهامه تحت سلطة الوالي ولا توجد ولاية بقرنين أو رأسين.. فالولاية يسيرها شخص واحد وهو الوالي والأمين العام يساعده فقط وليس له صفة الآمر بالصرف.. إمضاء موكلي على مقررات إعادة التقييم تعود للسلطة التقديرية وثقة الوالي في الأمين العام وهو ما حدث في هذا السياق.
وتطرق الدفاع بالتفاصيل إلى مراحل التحكيم في عملية إعادة التقييم والتي قال بشأنها: إعادة التقييم يتم تحضيرها وإعدادها من المديرين التنفيذيين ويتم رفعها إلى الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية، التي تجتمع من أجل التحكيم، وفي حالة الموافقة تصدر مقررا يوقع عليه المدير العام للميزانية، وبعدها يحوّل إلى مديرية التخطيط التي تحوله بدورها إلى الوالي الذي يفوض في بعض الأحيان الأمين العام للإمضاء عليه.. فأين هو الجرم الذي ارتكبه موكلي في كل هذا؟
وأردف: سيدي الرئيس، مهام موكلي استشارية فقط وصوته في لجنة الصفقات ترجيحي، ومع هذا فإن السؤال المطروح أين هي وزارة المالية في كل هذا؟ كما أن تقرير المفتشية العامة للمالية في هذا الملف ولد ميتا.. فعلا نحن ضحايا القانون الخاصّ.
وانتقد الدفاع بشدة طلبات الخزينة العمومية، التي قال عنها إنها “ضرب من الخيال، بل الأخطر في مطالبتها بمبلغ 3200 مليار سنتيم هو اعتبار المتهمين ككباش العيد، إن تم ذبحهم وإدانتهم فهذا هو المراد، وإذا حدث العكس كل واحد يذهب في طريقه”.

الوثيقة السحرية التي جرت أعضاء اللجنة بدون وجه حق
ومن جهته، انتقد المحامي محمد هبول المتأسس في حق 8 أعضاء من اللجنة الولائية للصفقات لولاية قسنطينة بشدة تقرير المفتشية العامة للمالية الذي وصفه بـ”الوثيقة السحرية” التي جرت موكليه إلى القضاء بدون وجه حق.
واستهل الأستاذ هبول مرافعته بالقول: سيدي الرئيس، المساءلة والمحاسبة والعقاب يجب أن تتم وفقا للقانون حتى لا تتحول إلى عملية تصفية حسابات أو إلى الانتقام أو الانتقائية.. ففي ملف الحال موكلِيَّ متابعون بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والنيابة قدمت التماساتها بدون أن تقدم الأدلة والقرائن الثابتة ضد كل متهم، فهل هذه هي محكمة الجنح؟
وشرح الدفاع الصفات التي يتمتع به أعضاء لجنة الصفقات الولائية، وكذا التشكيلة والتركيبة والمهام الخاصة بها وقال: أعضاء لجنة الصفقات الولائية تتكون من 11 عضوا وهذا حسب مراسيم 2022 و2010، وتتكون هذه اللجنة من 3 أعضاء منتخبين والآخرين ينتمون للولاية والمصالح المالية، ويرأسها الوالي أو ممثل عنه وهو الأمين العام، ومشاريع الصفقات أو الملاحق لما تصل إلى اللجنة يقوم الرئيس بتعيين أحد الأعضاء كـ “مقرر” في الملف، والذي يقوم بدوره بدراسة تحليلية وإعطاء رأيه سواء كان إيجابيا أو سلبيا، ثم بعد ذلك يعرض للمداولة أمام أعضاء اللجنة الـ11 ويتخذ القرار بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، وهذا القرار يسمى “التأشيرة”، التي يقوم بإمضائها الأمين العام الولائي.
وتطرق الأستاذ هبول إلى مجريات انطلاق التحقيق وقال: الملف كان في سبات عميق “راقد.. راقد.. راقد” إلى غاية 2019، أين تحركت الضبطية القضائية بناء على الوثيقة السحرية والسرية والمتمثلة في تقرير المفتشية العامة للمالية، ليتم جر موكلِيَّ اليوم دون غيرهم.. سيدي الرئيس أين هي المساواة في القانون؟
وأضاف: كما أن الضبطية القضائية توصلت في تحقيقاتها الأولية إلى وجود 67 شخصا مشتبها فيهم، لكن الخط الافتتاحي تضمن فقط 45 متهما، وتم إسقاط الآخرين.. نعم سيدي الرئيس، ففي الفترة المعنية بقضية الحال أي من 2002 إلى 2013، تداول على عضوية اللجنة حوالي 50 عضوا من بينهم 3 أمناء عامين، إلا أنه تمت متابعة أمين عام واحد، بينما 10 من أعضاء اللجنة وافتهم المنية، ومع هذا فإن النيابة طالبت بفتح التحقيق ضدهم والبقية لم تتم ملاحقتهم في القضية.
من جهته أوضح المحامي سفيان بوشفرة المتأسس في حق أحد الأعضاء الاحتياطيين للجنة الولائية للصفقات، أن لجنة الصفقات العمومية ليس لها أي علاقة بعمليات التقييم، بل ليس من صلاحيتها أصلا.
وتساءل الأستاذ بوشفرة: هل رأي أو تأشير اللجنة يلزم الإدارة؟ والجواب لا، باعتبار أن دور هذه الأخيرة إجرائي إداري وليس لها علاقة بالزيادة أو التقييم، كما أن اللجوء إلى الملاحق ليس من مهام لجنة الصفقات، ونفس الشيء بالنسبة للآجال وغرامات التأخير.. سيدي الرئيس، يا ترى هل أعضاء اللجنة هم من يطبقونها؟
وأردف الدفاع: موكلتي كانت عضوا احتياطيا بلجنة الصفقات ومقررة في ملف واحد فقط، وقد سجلت فيه تحفظات وأحيل إلى اللجنة التي أمرت برفع هذه التحفظات وقامت بالتأشير عليه، أين هو الجرم الذي ارتكبته؟ كما سبق وأن قلت سيدي الرئيس، فمهام اللجنة مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون والإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات، كما يقتصر دورها على دراسة الملفات ولا علاقة لها بإعادة التقييم مع المتعاملين والمقاولات.
وعلى هذا الأساس -يقول الأستاذ بوشفرة- أن “المواد 33 و26 فقرة 1 وأحكامها لا تنطبق من حيث الركن المادي والمعنوي، ولهذا نطالب بتبرئة ساحة موكلتي وإسقاط التهم الموجهة لها”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!