الجزائر
الشروق" تنشر التقرير التكميلي لمشروع الصحافة المكتوبة والإلكترونية

مزدوجو الجنسية ممنوعون من المسؤولية في الإعلام

أسماء بهلولي
  • 2462
  • 0
أرشيف

وافقت لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني على تقليص مدة الخبرة المطلوبة لتولي منصب مدير نشر في الصحافة المكتوبة إلى 8 سنوات بدلا من 15 سنة، كما وردت في النص الأصلي لمشروع قانون الصحافة المكتوبة، في حين رفضت تبني مقترح يتيح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام.
وتضمن التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والتي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، 20 تعديلا تمحورت جلها حولها اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى، توخيا للدقة والوضوح في المعنى، وكذا حذف بعض العبارات لضمان أكثر شفافية ووضوحا للقانون.
ومن أبرز التعديلات التي وردت في النص الجديد تقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير نشر في الصحافة المكتوبة وكذا منصب مدير نشر الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى اقتراح إدراج مادة جديدة تحدد سقفا زمنيا لتشكيل سلطة الضبط، ومقترح ينص على حصرية الجنسية الجزائرية للراغبين في تولي مناصب مسؤولية في وسائل الإعلام.
وأفرز النقاش الذي دار بين أعضاء لجنة الاتصال والثقافة قبول 6 تعديلات كليا و5 تعديلات قبولا جزئيا وعدم تبني اللجنة 8 تعديلات، على اعتبار أن مضامينها إما متكفل بها ضمن أحكام مشروع القانون أو ضمن أحكام القانون العضوي للإعلام أو تتعارض معه.
كما أدرجت اللجنة جملة من التعديلات المعمقة، حيث أخذت هذه الأخيرة بعين الاعتبار اقتراحات النواب في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع القانون، وكذا اقتراحات الحكومة التي تصب في مجملها في تحفيز الاستثمار في مجال نشاطات الإعلام، لاسيما الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات التي رُفضت من قبل لجنة التعديل الواردة في نص المادة 4 والمتعلق بحذف لفظ فقط المتعلقة بحصرية الجنسية الجزائرية، حيث رفضت اللجنة تبنيها بحجة أنها تتعارض مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
بالمقابل، سمحت اللجنة بإدراج تعديل على هذه المادة من خلال إدراج التنظيمات النقابية ضمن الهيئات المسموح لها بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة، وصيغت المادة على الشكل التالي: “يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة للجمعيات والأحزاب السياسية وكذا التنظيمات النقابية”.
وورد في التقرير التكميلي لنص المشروع المُنتظر عرضه على النواب الأحد المقبل، للمناقشة والتصويت تعديلا جديدا مسّ المادة 9 من نص المشروع والمتعلقة بشروط تولي منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة، حيث قلّص التعديل مدة الخبرة واشترط أن لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي.
كما قام أعضاء اللجنة بتوضيح حق الرّد في نص المشروع من خلال إعادة صياغة المادة 68 قصد الضبط الدقيق لمضمونها بمنح الحق في إدراج الرد أو التصحيح مرة أخرى في حالة إرفاق نشر الرد والتصحيح بتعاليق جديدة.
وعليه، تصاغ المادة على الشكل التالي: “طبقا لأحكام المادة 42 من القانون العضوي للإعلام لا يمكن إرفاق الرد أو التصحيح بتعاليق جديدة، غير أنه في حالة حدوثه يحتفظ المعني بحق الرد أو التصحيح بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب”.

مقالات ذات صلة