-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عشيّة انطلاق عملية الاكتتاب.. قضاة يحذرون المواطنين:

عقوبات مشددة ضدّ التزوير بكل أنواعه في “عدل 3”

نوارة باشوش
  • 1629
  • 0
عقوبات مشددة ضدّ التزوير بكل أنواعه في “عدل 3”
أرشيف

تزامنا مع انطلاق عملية الاكتتاب في برنامج سكنات “عدل 3″، الجمعة المقبل 5 جويلية، حذّر قضاة بمجلس قضاء الجزائر، المواطنين من جميع التجاوزات المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في الرخص والمحررات أو شهادات، أو وثائق اقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية للحصول على السكن، حيث يتعرض صاحبها إلى عقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات وفقا لما ينص عليه قانون رقم 24/02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وفي هذا السياق، شدد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، في كلمة افتتاحية بمناسبة اليوم الدراسي الموسوم بـ”شرح الأحكام الجديدة في قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور”، أن سن قانون 02 / 24 المؤرخ في 26 فيفري 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية، حيث هدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير وكذا تجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات.
وأكد ممثل الحق العام أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق، ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم من أجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير، للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات المختلفة، وكذلك تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها.
ومن جهته، شرح وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، موسى قرومي، الإجراءات المقررة ضمن القانون الجديد للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور القواعد الإجرائية المتعلقة بالتحري وتحريك الدعوى العمومية، وعرج على الأهداف العامة والخاصة للقانون الجديد على غرار التفتيش الإلكتروني ولو عن بعد.
كما تطرق إلى الكيفية التي عالج بها المشرع الجزائري ظاهرة التزوير واستعمال المزور وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الجزائري، لمعرفة إلى أي مدى وُفق من خلال القانون رقم 02/24 في وضع الآليات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، من خلال ضبط تعريفات عدة مفاهيم ووضع تدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور وكذلك قواعد خاصة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، بالإضافة إلى أحكام جزائية مختلفة تتعلق بجرائم التزوير في الوثاق الإدارية والشهادات والمحررات الرسمية والنقود والسندات وتقليد الأختام وشهادات الزور وغير ذلك من النقاط المهمة التي تطرق لها القانون 02/24.
وأبرز الوكيل قرومي في مداخلته حول الأحكام الاحترازية الواجب اتباعها على ضوء القانون رقم 24ـ02 المؤرخ في 26 فيفري 2024 أن هذا الأخير قد نص في مادته الأولى على أهم الأهداف التي “يرمي من خلالها المشرع الجزائري الى مكافحة التزوير واستعمال المزور كظاهرة اجتماعية سيئة، منها أخلقة الحياة وتعزيز الثقة العامة والقضاء على كل مظاهر الاحتيال والمعالجة العميقة والردعية وكذا الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات”.
من جانبه، فصّل رئيس محكمة بئر مراد رايس في العقوبات المسلطة على مزوري شهادات الإقامة، للحصول على سكن ومزوري الشهادات المرضية وكذا تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وعلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وغيرها.
وقال المتحدث إن “القانون وضع عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، والحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، والحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير”.
كما يفرض ذات القانون، يشير رضوان حويشي، “عقوبة الحبس بين سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء، والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة، والسجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته”.
وعرّج القاضي حويشي أيضا على العقوبات التي تضمنها القانون الجديد لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية، بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا، حيث يتعرض صاحبها إلى عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات، فيما تسليط عقوبة الحبس بين 5 و10 سنوات لكل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية، بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة.
في حين يقول رئيس محكمة بئر مراد رايس إن العقوبة إلى السجن المؤبد تصل لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية ومزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية، أما إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!