-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل في جانفي المقبل

جدل برلماني حول استعمال الشرطة للقوة في المواجهات!

أسماء بهلولي
  • 1687
  • 0
جدل برلماني حول استعمال الشرطة للقوة في المواجهات!
أرشيف

أربكت المادة 40 من مشروع قانون العقوبات المعدل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما رفض المادة التي تتيح لعون الأمن استعمال القوة العمومية للدفاع عن النفس والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، أو تبنيها بعد الاستماع إلى تبريرات مصالح الأمن.
ورغم أن المادة المُثيرة للجدل قد وردت بصياغة واضحة في نص القانون الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان، إلا أن التخوف من تداعيات استعمال القوة العمومية من طرف أعوان الأمن دفع اللجنة المُكلفة بدراسة المشروع للتفكير في إحالة المادة 40 على الجلسة العامة للفصل فيها خاصة بعد الاستماع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد صبت تبريرات مصالح الأمن حول أهمية تبني هذه المادة، مستندين في ذلك إلى كون الشرطي أو ما يعرف برجل القوة العمومية مُلزم بالتدخل والمواجهة وليس له الحق في الهروب والتنصل من أداء مهامه النبيلة والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام ومحاربة الجريمة .
كما أن وظيفة عون الأمن – حسبهم – تقتضى استعمال القوة، وبالتالي فإن هذه المواجهة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع حوادث مماثلة تندرج في إطار الدفاع عن النفس وليس جريمة، حسب تبريراتهم، خاصة في حال كانت الظروف والحالة المحيطة بعون الأمن هي من دفعته إلى استعمال القوة .
وجاء في تبريرات ممثل مصالح الأمن أن التخوف من المتابعة الجزائية قلّل من نسبة المبادرة والمواجهة لدى أعوان الأمن ، خاصة وأن بعض المجرمين بات لديهم إلمام كبير بالثغرات القانونية، ما جعلهم يتحايلون للإيقاع بالشرطي، كما أن الكثير من عناصر القوة العمومية يتعرضون للشكاوى الكيدية التي تضعهم محل متابعة جزائية.
ورغم تأكيد حقوقيين على أن المادة التي جاءت بها الحكومة في المشروع المعدل، قد تفتح الباب على مصراعيه أحيانا لحدوث تجاوزات في استعمال القوة العمومية، غير أن ممثل مصالح الأمن شدد أمام النواب على وجود ضمانات قانونية تحول دون الاستغلال السيئ لهذه الأحكام، على غرار النظام الداخلي للشرطة وأخلاقيات المهنة التي تتضمن عقوبات صارمة ضد عون الأمن في حال ارتكابه تجاوزات تخل بمهامه.
وتنص المادة 40 من مشروع قانون العقوبات المتواجد على طاولة البرلمان للمناقشة أنه: “يدخل ضمن حالات الضرورة للدفاع المشروع القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة.”
وتتضمن هذه المادة في الجزء الثالث:”الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس والذي يرتكب ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة، والقتل أو الجرح أو الضرب والذي يرتكب من طرف أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة متى كان ذلك ضروريا، لدرء خطر جسيم حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية”.
ومعلوم أن لجنة الشؤون القانونية كانت قد استمعت إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 156-66 والمتضمن قانون العقوبات، وجرى الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة العدل.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية احمد بوبكر أن هذه الاجتماع يأتي في إطار منهجية عمل اللجنة لتوسيع التشاور بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن القانوني، وكذا التكفل بالإشكالات التي يعرفها تطبيق القوانين.
وفي مستهل تدخله، ثمن المفتش العام للشرطة حاج السعيد ارزقي ما تضمنه مشروع القانون لاسيما تلك التي تتعلق بتعزيز حماية رجال القوة العمومية الذين يبذلون – حسبه – جهود جبارة في سبيل الأمن الذي يعد مسؤولية الجميع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!