الجزائر
اللجنة القانونية تستمع للموثقين في انتظار نقابة المحامين

تزوير المحررات الرسمية والدعوى العمومية على طاولة البرلمان

أسماء بهلولي
  • 707
  • 0
أرشيف

يلح مُمثلو الغرفة الوطنية للموثقين على انتزاع مزايا جديدة تتيح إعادة النظر في قضايا تقادم الدعوى العمومية في الملفات ذات الصلة بالجرائم الخاصة بالوثائق والعقود التي يتخللها التزوير في المُحررات الرسمية، من خلال تخفيض مدة التقادم من 25 إلى 15 سنة، وذلك عبر مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني.
وبهذا الصدد، استمعت لجنة الشؤون القانونية والحريات، نهاية الأسبوع، إلى كل من ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين ووزارة العدل، في إطار الجلسات المنظمة من قبل اللجنة تحضيرا لإعداد التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون الإجراءات الجزائية المنتظر عرضه على النواب نهاية الشهر الجاري، حيث استغل الموثقون الجلسة للمطالبة بمنح تسهيلات أكبر، فيما يتعلق بعمل هذه الفئة وإعطاء الحماية لهم، خاصة أن عددا كبيرا من الموثقين كانوا ضحايا الشكاوى الكيدية.
كما شدّد هؤلاء على ضرورة وضع حُدود فاصلة بين الخطأ المهني والتزوير الذي من شأنه أن ينال من الموثق وينهي مساره المهني وفي الكثير من الأحيان يعرضه إلى عقوبة الحبس.
بالمقابل، طالب الموثقون بإعادة النظر في مسألة تقادم الدعوى العمومية الخاصة بالتهم المتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية والعمومية، حيث اعتبر هؤلاء أن احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية بـ25 سنة أمر غير منطقي، باعتبار أن هذه المدة طويلة جدا، وفي الأغلب يكون الموثق متقاعدا عن العمل ولا يتذكر حيثيات الملف محل الدعوى.
وشّدد الموثقون على أهمية تخفيض هذه المدة إلى 15 سنة، باعتبار أن هذه المدة بالنسبة لهم كافية في مثل هذه القضايا.
هذا، وتضمن نص مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي اطلعت عليه “الشروق”، في المادة 10 أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنايات بانقضاء 25 سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، ما لم يقرر القانون مُددا أخرى، فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد 15 سنة كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم أي إجراء من الإجراءات المذكورة سابقا، فإذا صدر أمر بالقبض، تقطع مدة التقادم بالنسبة للوقائع التي صدر بسببها ولا تسري من جديد إلا من تاريخ امتثال الشخص المعني طواعية أو تقديمه أمام الجهة القضائية .
كما نصت المادة 11 على أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور 5 سنوات كاملة، وتكون مدة التقادم 10 سنوات إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن 5 سنوات.
أما بالنسبة للمادة 12، فإن الدعوى العمومية تنقضي بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية أو الجنايات الماسة بأمن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.
للإشارة، فإن أغلب القضايا التي يتابع فيها الموثقون تتعلق بالتزوير في المُحررات الرسمية والعمومية، باعتبار أن هذه الأفعال لها تأثير بصفة كبيرة على حق المواطنين.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية بحر هذا الأسبوع إلى ممثلي نقابة المحامين، حيث ارتأت اللجنة أن تختتم جلساتها باستماع لهذه الفئة التي سبق أن تحفظت على عدة مواد في مشروع القانون.

مقالات ذات صلة