الجزائر
استدعاء أصحاب المحلات والمراكز التجارية والشركات والمباني

تحقيقات أمنية حول قانونيّة كاميرات المراقبة

نوارة باشوش
  • 23715
  • 0
أرشيف

باشرت مصالح الأمن استدعاء أصحاب المحلات والمراكز التجارية أو الشركات والمستودعات وغيرهم من الذين قاموا بتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو على بنايتهم، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 16-61 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي 09-410 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أنه في إطار المهام الأمنية والحفاظ على النظام العام، إلى جانب تقنين الانتشار العشوائي لتنصيب الكاميرات من طرف الخواص، شرعت مصالح الأمن في استدعاء أصحاب المحلات والمراكز التجارية أو شركات أو مستودعات وغيرهم من الذين قاموا بتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو على بنايتهم للحماية والإنذار ضد السرقات من أجل تشكيل الملف الكامل وتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة هؤلاء الذين لا يحوزون تراخيص الاستغلال المطابقة للنموذج المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، المحدد لكيفيات وشروط اقتناء وحيازة واستغلال واستعمال التجهيزات الحساسة.
وبالمقابل، تضيف مصادرنا أن عملية الجرد والإحصاء للكاميرات المنصبة ستساهم بشكل كبير في مساعدة المصالح الأمنية في الكشف عن الجرائم والمجرمين مع التدخل السريع في حال وقوع أي جريمة إلى جانب استغلال تسجيلات الفيديو للتحقيق حول الجرائم بعد تلقي بلاغات أو أثناء التحري والتحقيق، فضلا عن كشف مخالفات وجنح ارتكبت في الشوارع والطرقات، ومتابعة الفاعلين ومحاسبتهم.
وبلغة القانون فإنه ورغم لجوء العديد من الجزائريين لأنظمة المراقبة بالفيديو لتأمين ممتلكاتهم، إلا أن الكثير منهم لا يعرفون من المعلومات عن نظام أو أنظمة المراقبة بالفيديو المنتشرة سوى معلومات سطحية فقط، وهم يجهلون أن نظام المراقبة بالكاميرات في الجزائر، يخضع للنصوص القانونية طبقا للمرسوم التنفيذي 16-61 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي 09-410 وكذا القرار الوزاري المشترك “الدفاع الوطني، الداخلية، المالية، النقل، البريد” المؤرخ في 13 أكتوبر 2011.
كما أن استعمال هذه الكاميرات من أجل التجسس أو جمع معلومات عن الأشخاص ممنوع باعتبار أنها مهامها أمنية بحتة.
وعلى هذا الأساس، فإن تثبيت مثل هذه الأنظمة إجباريا وفقا للقانون المنصوص عليه وكذا وفقا للوائح القانونية المعتمدة في كل دول العالم ، في مواقع ظاهرة للعيان ولا يجوز إخفاؤها أو وضع لافتات تشير إلى أن المكان محاط بكاميرات مراقبة، من أجل ضمان خصوصية الأشخاص أو زبائن المحلات التجارية أو المترددين على مقرات الشركات وغيرها، خاصة أن استخراج أي مقطع فيديو لا يكون إلا بإذن من نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، حتى لو تعلق الأمر بالأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، فإن المشرع الجزائري جرّم تنصيب الكاميرات دون ترخيص طبقا للقانون 06/23 الصادر في 2006، حيث تصل عقوبة تصوير الأشخاص دون إذن بالسجن 3 سنوات كحد أقصى وألا تقل العقوبة عن 6 أشهر، كما تنص المادة على أن “كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت، أو شرع في الفعل دون ارتكابه”.

مقالات ذات صلة