الجزائر
"الشروق" تنشر أهمّ مضامين مشروع قانون مكافحة التزوير

المؤبّد للمزوّرين.. والرقمنة لتأمين وثائق الجزائريّين

أسماء بهلولي
  • 6818
  • 0
أرشيف

يتضمّن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر عقوبات صارمة ضدّ المتورّطين في هذا النوع من الجرائم، تصل المؤبّد وأحيانا 30 سنة سجنا، مع المراقبة الدقيقة لمختلف الوثائق الطبيّة والبيانات الشخصية وجوازات السفر والمحرّرات العمومية وهويّة الأشخاص.

وحسب الإجراءات التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن المادة 22 من المشروع المتواجد حاليا على أجندة البرلمان، تنصّ على أن كل شخص قام بتقليد أو تزوير رخص أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو وثائق سفر أو إثبات الهوية ووثائق الإقامة وكل الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بالحبس من 5 إلى 7 سنوات وبغرامة مالية.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كل شخص اصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة عجز، وكل مُؤجّر للغرف وأصحاب النزل الذين يقيّدون في سجلّاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم ويغفلون ذلك بالتواطؤ معهم.
وحسب المادة 32 يعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب تزوير المحررات العمومية الرسمية.
ويهدف المُشروع إلى تعزيز المنظومة التشريعية في البلاد في مجال مكافحة التزوير واستعمال المزور وتحيينها وتزويدها بالآليات التي من شأنها التصدي لهذه الجريمة بمختلف أشكالها.
ويشمل مجال تطبيق مشروع القانون جميع مظاهر التزوير، لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات والمُحررات العمومية والرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية، وكذا التزوير للحصول على إعانات ومساعدات عمومية واعفاءات، إضافة إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، وشهادة الزور واليمين الكاذبة، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
كما حدّد المشروع الآليات التي من شأنها الحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في النص لاسيما ضرورة اعتماد الرقمنة كوسيلة لمكافحة التزوير وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة بتأمين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، ووضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، وتعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزور.
وقصد ضمان الفعالية في تطبيق أحكام هذا النص، يلزم المشروع كل إدارة أو ضابط أو موظف عمومي، وكل مؤسسة أو هيئة عمومية يصل إلى علمها أثناء مباشرة مهامها ارتكاب جريمة من الجرائم إبلاغ النيابة العامة فورا وموافاتها بكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بها، وذلك تحت طائلة العقوبات.
كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني والتي من شأنها أن تضر بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها.
وينصّ المشروع على أن تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يُمكنها اللجوء إلى التفتيش الالكتروني وأساليب التحري الخاصة من أجل معاينتها، وجمع الأدلة المتعلقة بها، واعتماد الخبرة لإثباتها ما لم يكن التزوير ثابتا من طبيعة الوثيقة المزورة أو من تصريحات الجهة المصدرة لها.
وفي حال ألحقت هذه الجرائم ضررا بالخزينة العمومية ينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية، كما أخذ المشروع بعين الاعتبار طبيعة هذه الجرائم التي تكون عابرة للحدود وأهمية التعاون الدولي لمعالجتها، حيث يشدد المشرع الجزائري على رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
ويُجرّم المشروع كافة أنواع وأشكال التزوير وقد تصل عقوبة المزور إلى السجن المؤبد وعقوبة السجن لـ30 سنة ويشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عملية التزوير واستعمال المزور.
وتشمل الوثائق المعنية بالتزوير الرخص والشهادات والدفاتر والبطاقات والنشرات وإيصالات وأوامر خدمة أو سندات ووثائق السفر أو وثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح مرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أو صفة أو منح إذن.
ويشمل التجريم كل من يتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية أو العسكرية أو يقوم بعمل من أعمال هذه الوظائف.

مقالات ذات صلة