اقتصاد
الحكومة أحيت المشروع ضمن قانون المالية التكميلي

الفاتورة إلزامية في العمليات التجارية والبيع والشراء

سميرة بلعمري
  • 15150
  • 9

أحيت الحكومة مجددا مقترح إلزامية الفوترة في كل عملية تجارية تتم بين الأعوان الاقتصاديين سواء كانت بيع سلعة أو خدمة، بعد أن كانت قد تراجعت عن هذا الإجراء سنة2011 إثر الأحداث التي عرفتها الجزائر بسبب تقنين العمليات التجارية وفرض الفاتورة والتعامل بوسائل الدفع الحديثة في العمليات التجارية عوض الدفع نقدا عند كل معاملة تجارية تتجاوز كلفتها 50 مليون سنتيم.
أدرجت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة في شقه التشريعي، عددا من التدابير الرامية إلى فرض الرقابة على حركة رؤوس الأموال ومحاربة التهرب الضريبي والتصاريح الكاذبة، ومن بين أهم الإجراءات ما تعلق بما تضمنته مادته الرابعة والقاضية بتعديل وتتميم أحكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04 المؤرخة في 23 دوان 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم والتي عرفت عملية تجميد عن العمل بها بسبب لجوء “بارونات” السوق إلى تحريك الشارع وإثارة الفوضى لفرض سياسة الأمر الواقع على حد تعبير الوزير الأول أحمد أويحيي يومها.
وفي صيغتها الجديدة، تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
وحسب نفس المادة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، فإنه “يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها ويلزم المشتري بطلبها منه، حسب الحالة، وتسلم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة، وباستثناء ذلك، وفيما يخص تجار التجزئة، يسمح ان يتم بيع المنتجات من قبل المصنعين او الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، ويشار إليهم بـ”المشتري النقدي” من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى “فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع “المصنعون او الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية”، على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة، في هذه الحالة، وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني”.
ويجب ان يكون بيع السلع او تأدية الخدمات للمستهلك، حسب مضمون المادة التشريعية، محل وصل للصندوق او سند يبرر هذه المعاملة، غير ان هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب ان تسلم إذا طلب الزبون ذلك.
ويحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة وكذا فئة المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم، الأمر الذي يبقي الإجراء معلقا إلى حين صدور النصوص التنظيمية التي تحدد بوضوح آليات تطبيق المادة الجديدة.
وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة فإنها تنص على انه يجب ان يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أي أن المادة 12 كذلك تستدعي إصدار نص تنظيمي لتحديد كيفيات تطبيقها.
المادتان القانونيتان اللتان تضمنهما مشروع قانون المالية التكميلي، وإن كانتا في شكليهما تخصان القطاع التجاري، فالهدف منهما إحكام قبضة الرقابة على القطاع المالي، وتحديدا ما تعلق بحركة الأموال التي تبقى خارج دائرة الرقابة بسبب غياب التعامل بالفاتورة في العديد من القطاعات، وكذا التصريحات الكاذبة التي انعكست على نسب التحصيل الضريبي بسبب التعاملات النقدية والدفع بـ”الشكارة”.

مقالات ذات صلة