الجزائر
بعد الجدل الذي أثاره تطبيقها بالهيئات القضائية

اتحاد منظمات المحامين يفصل في كيفية تطبيق “الدمغة”

إلهام بوثلجي
  • 1435
  • 0
أرشيف

أماط مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين اللثام عن الإشكالات المتعلقة بتطبيق “دمغة المحاماة” بعد الجدل الذي أثارته هذه الأخيرة وكيفية تطبيقها منذ دخولها حيز التطبيق مع بداية العمل القضائي 15 سبتمبر المنصرم.
وفي جلسته المنعقدة بحر هذا الأسبوع بمقر الاتحاد بالمحكمة العليا بالعاصمة، حدد مجلس الاتحاد الآليات وكيفيات تطبيق الدمغة، مشيرا أن القضايا القديمة المتأسس فيها المحامي قبل تاريخ 16 سبتمبر 2018 لا تخضع للدمغة، أما التأسيس الجديد الذي جرى بعد هذا التاريخ ولو كانت القضية القديمة فهو معني بها.
أما بالنسبة لشركات المحاماة فهي تخضع لدمغة واحدة، فيما ينبغي على كل محام ضمن المكاتب المتجمعة إلصاق الدمغة بصفة مستقلة ومنفردة عن زميله، ونفس الشيء للعرائض المشتركة المقدمة من عدة محامين والتي يتوجب أن تحمل “دمغة” منفردة لكل أستاذ.
وأفاد مجلس الاتحاد في بيان لجلسته الختامية – تحوز “الشروق” نسخة منه – أن المحامين المتأسسين في حق الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية هم أيضا ملزمون بـ”الدمغة”، فيما تستثنى قضايا المساعدة القضائية من ذلك، وأوضح ذات المصدر أن التأسيس في التقديمات وأمام النيابة يخضع للدمغة أيضا، غير أن رسالة التأسيس المقدمة أمام النيابة أو أمين الضبط تعفي المحامي من الدمغة مهما كان مآل القضية سواء تحقيق أو مثول فوري أو استدعاء مباشر، حفظ ووساطة.
وفي سياق متصل، يكون المحامي ملزما بإلصاق الدمغة من جديد أمام المحكمة أو غرفة الإتهام في قضايا التحقيق التي يصدر فيها أمر من أوامر التصرف وتمت الإحالة أمام المحكمة أو تم الاستئناف فيها، في حين أن باقي الطلبات المقدمة أمام قاضي التحقيق على غرار طلب الإفراج وطلب خبير أو طلب سماع شهود وغيرها، فهي لا تتطلب الدمغة وأن استئناف هذه الأوامر باستثناء أوامر الصرف لا تخضع للدمغة، أمام غرفة الإتهام، ونفس الشيء بالنسبة للشكاوى وباقي الطلبات والمساعي أمام النيابة بما فيها طلب استخراج حكم أو قرار أمام أمانة الضبط فهي لا تستدعي إلصاق الدمغة.
أما بخصوص جهات الحكم المدنية، فالمحامي ملزم بإلصاق الدمغة في رسالة التأسيس إذا تأسس وطلب التأجيل، وفي هذه الحالة فهو لا يخضع للدمغة في مذكرات التعقيب، أما في حال تقديمه للمذكرة مباشرة فعليه إلصاق الدمغة مباشرة عليها، في حين أنه ملزم بها في رسالة التأسيس أمام جهات الحكم الجزائية حتى ولو طلب تأجيل القضية، كما يتطلب الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق والتكليف المباشر بالحضور في القضايا الجزائية واعتراض الغير خارج عن الخصومة في المادة المدنية إرفاقه بالدمغة، وفي حال تأسس المحامي في حق طرف أو أكثر في الأول، ثم تأسس في حق أطراف آخرين بعدها فعليه أن يرفق رسالة التأسيس الجديدة بالدمغة، كما حدد مجلس الاتحاد مكان إلصاق الدمغة في أعلى العريضة مع التأشير عليها.
وقرر مجلس الإتحاد في ذات السياق الشروع في إعداد نظام داخلي موحد لتسيير صناديق الدمغة المحلية وتم تكليف كل منظمة بإعداد مشروع لنظام داخلي لتقديمه لمجلس الإتحاد للخروج بقرار موحد لكيفية تسيير اللجان الاجتماعية.

مقالات ذات صلة