-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المشروع التمهيدي لقانون البلدية يضعهم في حالة ديمومة

إقصاء “الأميار” ونوابهم ورؤساء اللجان المتغيّبين عن المهام

أسماء بهلولي
  • 758
  • 0
إقصاء “الأميار” ونوابهم ورؤساء اللجان المتغيّبين عن المهام
أرشيف

ينص المشروع التمهيدي لقانون البلدية الجديد على فرض عقوبات صارمة ضدّ رؤساء البلديات المتغيّبين عن أداء مهامهم، ويشمل الإجراء نواب رئيس البلدية والمندوبين ورؤساء اللجان الدائمة أيضا، حيث تصل هذه العقوبات إلى الإقصاء.
وفي المحور المتعلّق بالقانون الأساسي للمنتخب الشعبي البلدي الذي اطلعت عليه “الشروق”، تنصّ المادة 52 على ضرورة حضور أعضاء المجلس دورات المجلس بشكل إلزامي، حيث يتفرغ رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة والمندوبون كلّيا لممارسة عهدتهم الانتخابية، ويوضعون في حالة ديمومة لأداء مهامهم بموجب قرار من الوالي.
ويتعيّن على الهيئات العمومية المستخدمة وضع مستخدميها الأعضاء الدائمين في المجلس في وضعية انتداب، ومنح مستخدميها الأعضاء غير الدائمين في المجلس الوقت اللازم لحضور أشغال المجلس ودورات التكوين، وحسب المادة 60، يُقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا أو استحالة أداء مهامه لمدة 6 أشهر على الأقل، ويقر الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار ويمكن الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
وحسب المادة 61 من التقرير التمهيدي لمشروع قانون البلدية، يُقصى بقوة القانون من المجلس كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته وتضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب، وحسب المادة 62، يعتبر في وضعية تخل عن المنصب أو العهدة الانتخابية كل منتخب تغيب بدون عذر لأكثر من 3 دورات عادية خلال نفس السنة، ويُثبت المجلس التخلي عن المنصب أو العهدة الانتخابية بموجب مداولة.
وتنصّ المادة 63 على أن: كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة التنافي وممارسة العهدة الانتخابية لاسيما تلك التي لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلّة بالشرف يكون محل توقيف بموجب قرار من الوالي إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية، وفي حال صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى يستأنف المنتخب تلقائيا.
وشدّد المشروع الجديد على إلزامية حضور رؤساء البلديات ونوابهم لدورات المجلس على غرار ما هو مطبق مع نظرائهم في المجالس المنتخبة حيث نصت المادة 64 من المشروع أنه يعتبر في وضعية تخل عن المنصب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان والمندوبون في حال غياب غير مبرّر لمدة 15 يوما متتالية بموجب مداولة من المجلس ويخطر الوالي بذلك.
بالمقابل، نص التقرير التمهيدي لنص المشروع على ضرورة أن تلتزم البلدية بحماية المنتخبين من الإهانات والقذف والشتم أو أي اعتداء يتعرضون له أثناء ممارسة مهامهم وكذا بسبب صفتهم وذلك حتى بعد انقضاء عهدتهم.
وحسب المادة 72 من النص، فإنه بإمكان البلدية رفع دعوى الرجوع عن المسؤولين عن تلك الأضرار أمام الجهة القضائية المختصة، كما تغطى البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تلحق برئيس المجلس وأعضائه أثناء ممارسة مهامهم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!