-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب دخول قانونها حيز التنفيذ

إعفاءات جمركية وضريبيّة… هكذا تنشأ المناطق الحرة

ع.س
  • 1344
  • 0
إعفاءات جمركية وضريبيّة… هكذا تنشأ المناطق الحرة

حدد قانون وقع عليه الرئيس عبد المجيد تبون، القواعد المنظمة للمناطق الحرة، ويضمن النشاط في هذه المناطق سواء أكان صناعيا أو تجاريا أو لتقديم الخدمات عددا من الامتيازات، حيث يتم إعفاء النشاطات التي تمارس فيها من جميع حقوق الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي.

وورد في القانون الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن “المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي، حيث تمارس بها نشاطات صناعية وتجارية وتقديم الخدمات”، و”يتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها والنشاطات المرخص ممارستها فيها”.

ونبه القانون أنه في حال أنشئت المنطقة على أملاك وطنية تابعة للدولة، فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشملها تصنف “ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية”.

وتناول الفصل الثاني من القانون امتيازات المناطق الحرة وتسييرها، حيث ورد في المادة السادسة منه “يُمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية”، ويخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكد القانون أن “النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة معفاة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات، ماعدا الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية”.

وحدد القانون الأموال التي يتم بها الاستثمار في تلك المناطق، وذكر “يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين برؤوس الأموال بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد”، كما يمكن وفق النص القانوني “للأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف”.

وأشار المصدر إلى وجوب أن تكون المبادلات التجارية بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من بنك الجزائر، ويمكن للمتعاملين تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف، مع وجوب أن لا يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة 20 بالمائة من رقم الأعمال لكل منتج أو سلعة أو خدمة.

وعرج القانون، على نظام التشغيل في المناطق الحرة، ملزما الهيئة المُستخدمة التصريح بالمستخدمين ذوي الجنسية الأجنبية العاملين، فيما تخضع علاقة العمل بين الأجراء والمتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية بين الطرفين، على أن تبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة للتشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!